السيد حسن الطباطبائي
426
كتاب الحج
[ مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز فهل حكمه حكم العجز أو لا وجهان ] ( مسألة : 34 ) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدوّ أو نحو ذلك ، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ( 1 ) . ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني ، وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا .